بعده: إحدى عشرة، وكل هذا تقدم في أبواب الوتر مشروحًا.
ورواية عائشة: أنَّه كان يصلي ثلاث عشرة منها الوتر، وركعتا الفجر، محمول على أنَّه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان، فإنَّها وردت أَيضًا ثلاث عشرة؛ كرواية ابن عباس، وقد سلف كل ذلك هناك.
قال شيخنا أبو الفضل بن حجر: الحكمة في إيثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهجده تارة إحدى عشرة ركعة، وتارة ثلاث عشرة ركعة؛ أن فرائض النهار الظهر والعصر وصلاة المغرب إحدى عشرة، وإن ضم إليها الصبح صارت ثلاث عشرة، فأراد أن تكون صلاته بالليل على قدر ذلك.
وفيه نظر؛ لأن صلاة المغرب ليست نهارية. وأيضًا لا معنى لترك صلاة تارة وضمّها أخرى، فالأحرى أنَّه جعل تهجده بقدر الرواتب؛ أو اثنا عشرة إن ضمّ إليها ركعتان قبل المغرب، رواه مسلم، واختاره النووي، وأما الوتر فليس من التهجد في شيء.
باب كيف كان قيام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
استدل بالآية على وجوب قيام الليل عليه، وبحديث أنس على نسخه، فإن نومه أيَّ وقت شاء، وقيامه كذلك. دل على نسخه، وقد صحّ عن ابن عباس أن مدة الوجوب كانت سنة.