٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ». قُلْتُ نَعَمْ. فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِى ثَمَنَهُ. طرفه ٤٤٣
ــ
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
باب من اشترى باللين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
الاستقراض: طلب القرض. وهو لغة: القطع. وفي عرف الفقهاء: إعطاء ما يجوز فيه السلم ليرد مثله أي وقت طلبه.
٢٣٨٥ - (محمد بن سلام) كذا في الأكثر، ولأبي ذر: محمد بن يوسف. روى في الباب حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشترى منه جملًا، وقد سلف في أبواب البيع، وسيتكرر مرارًا. وموضع الدلالة أنه اشتراه منه بالدّين.
فإن قلت: من أين علم أنّ الثمن لم يكن عنده؟ قلت: من تأخيره إلى أن جاء المدينة إذ لو كان الثمن حين العقد موجودًا لم يؤخره؛ لأنه يختار أحسن الأفعال، وأكمل الأخلاق.