للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

٦٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». طرفه ٢٦٤٨

١٣ - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

ــ

باب إقامة الحدود على الوضيع والشريف

٦٧٨٧ - (أبو الوليد) هشام هو الطيالسي (أن أسامة بن زيد كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في امرأة) هي فاطمة بنت الأسود عبد الأسد، قتل يوم بدر كافرًا، قتله حمزة، وهو أخو أبي سلمة زوج أم سلمة من بني مخزوم بن يقظة بن مرة، سرقت في فتح مكة فأمر بقطع يدها، وحديثها سلف في مناقب قريش، وهي المخزومية التي ذكرها في الباب بعده (من يجترئ) -بالجيم- من الجراءة (أسامة حِب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) -بكسر الحاء- فِعل بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح.

فإن قلت: ما فائدة قوله قبل الرفع إلى السلطان؟ قلت: الدلالة على جواز ذلك كما قال به بعض العلماء: وهو المعتمد دلت عليه الأحاديث.

فإن قلت: في رواية مسلم أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، قلت: أخذ بذلك أحمد وسائر الأئمة أنها سرقت حليًّا، يدل عليه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لو فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها) والجواب عن رواية مسلم أن ذلك وصف من أوصافها.

فإن قلت: قال الشافعي ومالك وأبو يوسف يجوز للمقذوف العفو عن القاذف بعد بلوغ الأمر إلى السلطان. قلت: ذلك في حق العباد، والكلام في حد من حدود [الله]، كما صرح به في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>