(وقال بعضهم على الموت) استدل على جواز البيعة في الحرب بقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}[الفتح: ١٨] والوجه فيه ظاهر.
٢٩٥٨ - (جويرية) بضم الجيم مصغر (قال ابن عمر: رجعنا من المقبل فما اجتمع منا اثنان على شجرة) أي: فتشوا على تلك الشجرة لم يجدوها (كانت رحمة من الله) أي: عدم وجدان تلك الشجرة، التأنيث باعتبار الخبر، قال النووي: إنما كان عدم وجدانها رحمة لأنها كان فتنة لجهال الأعراب، كما ترى الآن من البدع في بعض المزارات، وتفسيره بأن تلك الشجرة كانت رحمة من الله لوقوع البيعة تحتها ليس بشيء (بايعهم على الموت، قال؛ لا بل بايعهم على الصبر) وفي الرواية الأخرى: "على أن لا يفروّا".
فإن قلت: هذا مخالف لما روى بعده عن سلمة بن الأكوع أنهم بايعوا على الموت؟ قلت: لا منافاة في المعنى؛ لأنهم إذ بايعوا أن لا يفرّوا فقد بايعوا على الموت.
٢٩٥٩ - (وهيب) بضم الواو مصغر (عبَّاد) بفتح العين وتشديد الموحدة (عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة) لغة أرض ذات حجارة سود، والمراد حرة المدينة الشريفة على