للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلَامًا. فَقَالَ «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ». قَالَ لَا. قَالَ «فَارْجِعْهُ». طرفاه ٢٥٨٧، ٢٦٥٠

١٣ - باب الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِى أَبِى عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

طرفه ٢٥٨٦

ــ

(نحلت غلامًا) نَحَلْتُ على وزن ضَرَبْتُ أي وهبتُ (أكُلَّ ولدك نَحَلْتَ مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه) قد ذكرنا أن الإمام أحمد وإسحاق حملاه على الوجوب.

فإن قلتَ: لم يذكر في الباب ما يدل على جواز أكل مال الولد؟ قلتُ: إذا جاز له الرجوع عن هبته من غير حاجة. فأكل مال الولد مع الحاجة [من] باب الأولى.

فإن قلت: أي فائدة في قوله هبة الوالد للولد؟ قلتُ: إشارة إلى تأويل الحديث الذي قال فيه: "أنت ومالك لأبيك"، إذ لو حمل على ظاهره لم تصح هبة الوالد لولده، فإنه هبة على نفسه.

باب الإشهاد في الهبة

٢٥٨٧ - روى في الباب حديث النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلامًا فقال: هل أعطى سائر ولده؟ قال: لا (قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية مسلم: "أَشْهِدْ عليه غيري". قاله على وجه الغضب. بدليل ما رواه البخاري في أبواب الشهادات من تمام

<<  <  ج: ص:  >  >>