للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة]

٧٢٦٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا) لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى لأَعْلَمُ أَىَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا. طرفه ٤٥

ــ

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

العصمة: المنعة، والعاصم: المانع، والاعتصام: الإمساك بالشيء افتعال منه، قاله ابن الأثير، واقتصاره من الأدلة على الكتاب والسنة مع أن القياس أيضًا من الأدلة، وكذا الإجماع لأنهما راجعان إليهما. معلوم لكل أحد.

٧٢٦٨ - وروى في الباب حديث عمر حيث قال له اليهود (لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا) وجواب عمر قد سلف في مواضع، ووجه الدلالة أن اليهود تحسروا على مثل هذه الآية، فدل على عظم شأن القرآن، ولا يعظم إلا بما فيه من الكمال، فهو العروة الوثقى.

(نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة) عرفة بلفظ المفرد، قال الجوهري: لفظ محدث، والأصل عرفات بلفظ الجمع، وهما علمان لذلك المكان المعروف، وقولهم: يوم عرفة يريدون يوم الوقوف بعرفة، ولا يلتفت إلى غيره فإنه خبط ظاهر، والمراد بالإكمال تمام أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقيل: الأصول دون الفروع، وقيل: الأصول والفروع ولم ينزل بعدها حكم أصلًا، وعاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدها ثمانين يومًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>