للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». طرفه ١٤١٩

٨ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِى قَضَانِى وَقَبَضْتُ مِنْهُ. جَازَ.

ــ

(قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان) أي: وقد صار المال بحكم الموت للوارث، وأنت تقطعه عنه، وتوصي به للغير، وتمام الكلام عليه في كتاب الزكاة.

وروى ابن حبان مرفوعًا أن الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع، وروى أيضًا أن التصدق بدرهم في الصحة خير من التصدق بمائة ألف عند الموت.

باب قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]

الجار يتعلق بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (ويُذكر أنَّ شُريحًا) -بضمِّ الشين، مصغَّر- هو القاضي المعروف (وعمرَ بن عبد العزيز، وطاوسًا وعطاء، وابن أُذينه) بضم الهمزة، مصغَّر أذن واسمه عروة، وقيل: عبد الرحمن (أجازوا إقرار المريض بدَينٍ وقال الحسن: أحق ما يتصدَّق به الرجل آخرَ يومٍ من الدنيا) بنصب يوم في آخر يوم، وكذا أوَّل.

استدل به على أن إبراء المورِّث وارثه وإقراره له في مرضه جائز وغرضُه من كثرة هذه الآثار الدالة على جواز إقرار المريض للوارث الردُّ على أبي حنيفة. وهو الذي أراده بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>