للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنَّارِ، وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ لَا أَدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ».

٣٩ - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.

ــ

والنارَ) بالنصب عطف على الضمير المنصوب، وبالجر عطف على شيء والرؤية رؤية البصر. قال بعضُ الشارحين: فإن قلتَ: هل رأى ربَّه في هذه القضية؟ قلتُ: نعم؛ لأنه ممكن. وما من شيء عام يتناوله. هذا كلامه. قلتُ: هذا خلاف الإجماع لأن القائلين برؤيته إنما يقولون بذلك ليلة المعراج، ولو كان كما قال كان الواجب أن يقول: حتى رأيت الله بدل قوله: "حتى الجنة والنار" هذا لا يخفى على من له أدنى ذَوْق.

باب: مسح الرأس كلّه (لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦])

ذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين على أن مسح كل الرأس واجب استدلالًا بالآية، وبحديث الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم. وقال أبو حنيفة: يكفي مسحُ ربع الرأس استدلالًا بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ على ناصيته، فكان ذلك بيانًا لمجمل الآية، وذَهَبَ الشافعي إلى أن الواجب أقل ما يُطلق عليه اسمُ المسح لما تقدم من حديث عثمان بن عفان، ولأن الباء إذا دخلت الآلة لا تفيد الاستيعاب، بل قدر ما يحصل به المقصود، والرأس شبيه بالآلة. وأما استدلال مالك وأحمد بحديث الباب وحديث المغيرة في ربع الرأس كما استدل به أبو حنيفة ففيه أنه حكاية الفعل ولا عموم له اتفاقًا. وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>