٣٠١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. طرفه ٣٠١٥
١٤٨ - باب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
٣٠١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِى أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. طرفه ٣٠١٤
ــ
باب قتل الصبيان في الحرب
٣٠١٤ - (أن امرأة وجدت مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - قتل النّساء والصبيان) وقد تقدم أن هذا إذا قصد بالقتل، ثم قال البخاري:
باب قتل النساء في الحرب
٣٠١٥ - وروى فيه الحديث المتقدم.
فإن قلت: قول إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله فلم يجبه بنفي ولا إثبات، فكيف حال هذه الرواية؟ قلت: إذا سكت المسؤول في أمثاله، يجوز الرواية عنه لدلالة القرينة.
واعلم أن النهي في قتل المرأة مقيد بما إذا لم تقاتل، وأما إذا قاتلت فيجوز قتلها، وكذا الصبي والمراهق.