للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. طرفه ٩٢٨

٢٨ - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضى الله عنهم الإِمَامَ.

٩٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. أطرافه ١٤٦٥، ٢٨٤٢، ٦٤٢٧

ــ

حرفته (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يقعد ثم يقوم).

استدل به مالك والشافعي وأحمد على القيام والجلوس بين الخطبتين؛ فإن لفظ: كان يدل على الاستمرار، وكان على ذلك عمل الخلفاء الراشدين.

قال الشعبي: أول من خطب قاعدًا معاوية؛ فإنه كَثُر شحمُ بطنه. وكذا رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

واتفق الأئمة على وجوب القيام إلا ما نقل عن أبي حنيفة ومالك.

باب استقبال الإمام الناس إذا خطب

٩٢١ - (مُعَاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (هلال) بكسر الهاء (أبي ميمونة) سليم أو سلمان (عن عطاء بن يسار) ضد اليمين (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله) اقتصر الحديث هنا، ورواه في كتاب الزكاة.

فإن قلت: كيف دلّ على الترجمة؟ قلت: جلوسه على المنبر، وجلوسهم حوله لا يكون إلا وهو مستقبل لهم، لأن الخطبة وعظ ونصح، لا يمكن أن يكون مع الاستدبار، ولو خطب مستدبرًا جاز مع الكراهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>