وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.
٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
(على رقبته صامت) الذهب والفضة (على رقبته رقاع) جمع رقعة، وهي الخرقة، قال ابن الأثير: أراد الأوراق التي يكتب فيها حقوق الناس، وفيه بعد لأنه بصدد بيان الغلول في الغنائم وسائر الأموال.
فإن قلت: شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكبائر، فكيف قال:"لا أملك لك شيئًا"؟ قلت: هذا محمول على أوَّل الأمر قبل الإذن في الشفاعة.
(قال أيوب) هو السختياني (فرس له حمحمة) أي: اقتصر عليه ولم يذكر غيره، وقال بعضهم: غرض البخاري من تعليق أيوب أنه صرح بلفظ الفرس، بخلاف الرواية السابقة فإنه لم يصرح فيها باسم الفرس، وهذا سهو، فإن الرواية السابقة أيضًا فيها ذكر الفرس، وكيف يعقل ذكر الحمحمة بدون ذكر الفرس، قيل: وهي رواية النسفي وابن شبويه.
باب القليل من الغلول
(ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرق متاعه وهذا أصح) حديث عبد الله هذا الذي رواه في الباب بعده، ولو أخر هذا الكلام عن الحديث كان [.......] بقوله هذا أصح على ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وبه قال أحمد وإسحاق والثوري، قال البخاري في "تاريخه": حديث باطل.
٣٠٧٤ - (أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -) -بفتح الثاء