والحديث سلف في كتاب الوضوء وبعده، وأشرنا إلى أن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شأنهن يباين شأن غيرهن، لا يجوز النظر عليهن وإن كن مستترات إلا للضرورة، وإليه أشار بقوله:"لحوائجكن" وهذا كلام في غاية الحسن، قاله القاضي عياض، ولا يرد عليه ما أورده شيخنا بأنهن كن يحججن ويبرزن لأن ذلك من جملة الحوائج.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
٥٢٣٨ - (إذا استأذنت المرأة أحَدَكم إلى المسجد فلا يمنعها) تقدم الحديث في أبواب الصلاة، وأشرنا هناك إلى مذهب العلماء، وأن إطلاق هذا كان في ذلك الزمان لقول عائشة: لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
فإن قلت: ذكر في الترجمة غير المسجد ولم يذكر له حديثًا. قلت: إما أنه لم يجد في ذلك حديثًا على شرطه، أو قاسه على المسجد.
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
٥٢٣٩ - روى في الباب حديث عائشة لما استأذن عليها أخو أبي القيس أفلح، وهو