للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِى أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. طرفه ١٦٣٩

٤ - باب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

١٨١١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. طرفه ١٦٩٤

١٨١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِىِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ. طرفاه ١٦٣٩، ١٦٤٠

ــ

فإن قلت: ما معنى قول ابن عمر:

(أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؟ قلت: كان ابن عباس يعني بالاشتراط لمن أراد الحج أو العمرة استدلالًا بحديث ضباعة بنت الزبير، وقد رواه البخاري في كتاب النكاح أنها كانت شاكية، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني" ولم يكن بلغ هذا الحديث ابن عمر.

باب النحر قبل الحلق في الحصر

١٨١١ - ١٨١٢ - استدل على جوازه بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم في باب الفتيا على الدابة أنّه لا ترتيب، يجوز كل منهما قبل الآخر.

(معمر) بفتح الميمين وسكون العين (عن المسور) بكسر الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>