٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.
١٣٠ - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ
٢٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَبَّحَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَلَجَئُوا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ. طرفه ٣٧١
ــ
باب التكبير عند الحرب
قيل تقديره: باب جواز التكبير، أو مشروعيته، قلت: بل تقديره [......] لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقوله تعالى:{إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا}[الأنفال: ٤٥].
٢٩٩١ - روى حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبح خيبر، أي: دخل في حريمها وقت الصبح (وقد خرجوا بالمساحي) جمع مسحاة من السحو وهو الكشف، قال ابن الأثير: هي مجرفة الحديد، والخميس الجيش فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه تفويضًا للأمر إلى الله تعالى (الله أكبر خربت خيبر) دعاء أو إخبار بما سيقع (إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين) كان الظاهر أن يقول صباحهم، إلا أنه عمم ليتناولهم وغيرهم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر) قيل: إنما حرمت لأنها حمولة، وقيل: لأنها تأكل النجس, قال الخطابي: والحق أنها حرمت لعينها، وتمام الكلام في كتاب الصلاة، في باب ما يُذكر في الفخذ.