اشتقاق الشهادة من الشهود وهو الحضور، في عرف الشارع الإخبار عن الشيء على وجه اليقين، واستدل على أن البينة على المدعي بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ}[النساء: ١٣٥] ووجه الدلالة هنا أمره بإقامة الشهادة ولو كانت على الوالدين. فلو كان قول المدعي مسموعًا من غير بينة لم يحتج إلى هذا، ولم يكن له فائدة ولم يرو في الباب حديثًا اكتفاءً بالآيتين، ولو روى حديث الأشعث:"شاهداك أو يمينه" كان حسنًا.