للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». فَأَبَيَا، فَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَىْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِى. قَالَ «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ». طرفه ٥٣١١

٥٣ - باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وَقَوْلِهِ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.

٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

ــ

(لا مال لك) عليها (إن كنت صادقًا فقد دخلت بها) فإنه جعل الدخول عليه كمال الصداق، وفيه رد على من ألحق الخلوة بالدخول، وفيه نظر لأنا هذا جواب تلك الحادثة، فلا يمنع الوجوب لأمر آخر.

باب المتعة للتي لم يفرض لها

الدليل على المتعة قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦]، وقال الشافعي بوجوبها لمن لا مهر لهما، أو لها كل المهر ولا متعة لذات الشطر. وقال مالك: المتعة مستحبة لكل مطلقة، وقال أبو حنيفة: واجبة لمن لم يدخل بها ولم يسم لها، مستحبة لغيرها، ومذهب الإِمام أحمد مثل قوله الشافعي إلا رواية في المدخول بها، واستدلال البخاري بقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٤١]) ظاهر في أنه يقول بالمتعة في الكل كما قاله مالك (ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - للملاعنة حين طلقها) لما كان قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} عامًّا في كل مطلقة، ولم يوجب في الملاعنة شيئًا، دل على أن طلاقها لم يكن معتدًا به لوقوع البينونة بنفس اللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>