للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِى قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِى رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِى فَنَخَسَ بَعِيرِى بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِى كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ «أَتَزَوَّجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا». قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ «فَهَلَاّ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَىْ عِشَاءً - لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». طرفه ٤٤٣

١٢٤ - باب (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)

٥٢٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَىِّ شَىْءٍ دُووِىَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِىَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِىَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِىٌّ يَأْتِى بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِىَ بِهِ جُرْحُهُ. طرفه ٢٤٣

ــ

باب قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١]

٥٢٤٨ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار. روى في الباب [حديث] سهل بن سعد (أَن عليًّا كان يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة تغسل الدم عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) ووجه الدلالة على الترجمة أن فاطمة عند غسل الدم عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا بد وأن يظهر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زينتها. وتحرير الكلام في المذاهب هنا: مذهب الشافعي يجوز نظر المحارم إلى المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة، وكذا قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى الظهر والبطن، ومذهب أحمد يجوز النظر من المحرم إلى الرأس والساقين، وعنه: لا ينظر إلا إلى الوجه والكعبين.

فإن قلت: قصة فاطمة كانت قبل نزول الحجاب. قلت: أشار إلى أن فعلها كان مطلقًا لما نزل به الوحي.

فإن قلت: ليس في الآية ذكر العم والخال مع أنهما من المحارم؟ قلت: العم بمنزلة الأب، والخال بمنزلة الأم، وأخذ بعضهم بظاهر الآية فلم يجوزوا نظرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>