للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا». فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. أطرافه ٥٩٨، ٦٤١، ٩٤٥، ٤١١٢

ــ

قوله: بعد ذهاب الوقت، إشارةٌ إلى عدم دخول وقت صلاة أخرى.

٥٩٦ - (معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (أن عمر بن الخطّاب جاء يوم الخندق) أي: يوم حفر الخندق، وكان في وقعة الأحزاب سنة أربع من الهجرة (قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كدتُّ أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب) أي: ما قاربت الصلاة حتى قارب غروب الشمس؛ ولا دلالة فيه على أنه صلاها قبل الغروب؛ لأنّ عدم مقاربة الصلاة إلى قريب غروب الشمس دلّ على أنه حين الغروب قارب الصلاة، وقد أوضحته الرواية الأخرى في باب قضاء الفوائت: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس؛ فإنه صريح في أنّه لم يصل قبل الغروب، ومن قال غير هذا فقد ذهل عن هذه الرواية (فقمنا إلى بطحان) -تُفتح باؤه وتُضَمَّ؛ والضم أكثر وأشهر- وادٍ بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التسليم (فصلّى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب) وفيه دلالة على أنّ الفائتة تقدم على الوقتية؛ إلا أن يخاف فوت الوقتية، وقال أبو حنيفة ومالك: يجب تقديم الفائتة. وفي موطأ مالك: أنه صلى الظهر والعصر، وفي ابن حبان كذلك، وفي الترمذي ومسند أحمد المغرب مع العصر والظهر؛ ووجه الجمع أن قضية الخندق كانت أيامًا؛ فيجوز تعدد الواقعة.

فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: قول جابر: قمنا إلى بطحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>