للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣ - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِى هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ.

٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّى

ــ

وعند أبي حنيفة يكره للشواب الحضور مطلقًا، ويباح للعجائز الخروج إلى العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء. وقال محمد: تخرج العجائز في الصلوات كلها؛ لأمن الفتنة. واتفق الأئمة كلهم على أن الأولى في المرأة عدم الخروج؛ لما روى أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، وحديث عائشة في الباب: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد" دليلٌ ظاهر في عدم الأولوية هذا زمن الصحابة؛ وأمّا الآن فالواجبُ المنعُ مطلقًا.

[١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم]

٨٦٦ - ثم روى عن أم سلمة (أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كُنّ إذا سلمنَ من المكتوبة قُمْنَ؛ وثَبَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قد تقدم في باب مكث الإمام في مصلاه مقدار ثباته؛ وهو: قدر أن تنفذ النساء من الطرقات؛ لئلا يقع الاختلاط بالرجال.

٨٦٧ - (عن عمرة) بفتح العين والزاء (عن عائشة: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>