١٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،
ــ
من مات يشرك بالله دخل النار) وفي رواية مسلم وقع بالعكس؛ كذا نقله، والصواب أنّ رواية مسلم موافقة للبخاري؛ والعكس إنما وقع لأبي عوانة، وإنما أخذه ابن مسعود من قوله تعالى:{فَريقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِي السَّعِيرِ}[الشورى: ٧]. فلزم من معرفة أحد الفريقين معرفة الفريق الآخر.
فإن قلت: أسباب الخلود في النار لا تحصر في الشرك، بل أنواع الكفر كلها كذلك؟ قلت: معلوم من القواعد أن الكفر في أنواعه ملّة واحدة، وإنما وقع في القرآن والحديث بلفظ الشرك لأن المخاطبين كانوا مشركين.
(أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع).
فإن قلت: المأمور بها بعضها واجبات كردّ السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ قلت: ليس معناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدّ هذه الأشياء مرّة واحدة وقال أمرتكم بها؛ وإنما حكى الراوي عنه، ولو سلم يحمل على عموم المجاز وهو مطلق الطلب عند من لم يجوز الجمع ببن الحقيقة والمجاز.