للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عنه دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». طرفه ٣٥١٨

٦٤ - سورة التَّغَابُنِ

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) هُوَ الَّذِى إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِىَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ. وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار.

٦٥ - سورة الطَّلَاقِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (وَبَالَ أَمْرِهَا) جَزَاءَ أَمْرِهَا. {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: ١٠٦]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

[١ - باب]

٤٩٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ «لِيُرَاجِعْهَا، ثمَّ

ــ

سورة التغابن

الغبن بسكون الباء: تكون في الأموال، وبالفتح: في الرأي. قال الجوهري: التغابن: أن يفتن القوم بعضهم بعضًا، ومنه قوله تعالى ليوم القيامة: {يَوْمُ التَّغَابُنِ} [التغابن: ٩]. قلت: التغابن ليس هنا إلا من طرف أهل الجنة، فإنهم يأخذون منازل الأشقياء في الجنة، قال صاحب "الكشاف": وهو من طرف الأشقياء على سبيل التهكم.

سورة الطلاق

٤٩٠٨ - (حدثنا بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل)، (طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأن الطلاق في الحيض حرام.

فإن قلت: هب أنه أمره بالرجوع، فأي فائدة في الطهر بعد الرجوع مرتين، فإن طلاق المرأة في طهر لم تجامع فيها ليس ببدعة؟ قلت: قيل: إنما أمره بذلك لئلا تكون الرجعة لقصد الطلاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>