بأن التصديق راجع إلى سبب السؤال تقديره: أصدق في النقص الذي هو سبب السؤال. وهذا تكلف بارد ومعنى ركيك. والصواب أن هذه الرواية مختصرة، وقد تقدم أنه لما قال له ذو اليدين هذا الكلام وقال:"لم تقصر ولم أنس"، فقال: بعض ذلك قد كان، فقوله:"أصدق" راجع إلى هذا القول.
فإن قلت: كيف رجع إلى قولهم وبنى على ذلك صلاته؟ قلت: المسألة فيها خلاف، ومن لم يجوز يقول: إنه تذكر لما قيل له.
فإن قلت: كيف بنى على صلاته بعد ما تكلم؟ قلت: تقدمت عنه أجوبة في باب توجيه القبلة والذي عندي أن هذه القضية من خواصه، فإنه قام من موضعه ومشى إلى الجذع واتكأ عليه زمانًا وفي بعض الروايات: دخل البيت فخرج.
٧١٥ - (وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين) هذا موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة، وقد سلف أن الخلاف إنما هو في الأفضلية، والأحاديث واردة في كل واحد من التقديم والتأخير.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة
(وقال عبد الله بن شداد) بفتح الشين وتشديد الدال (سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف) النشيج -على وزن فعيل- قال ابن الأثير: صوت معه توجع مثل بكاء الصغير، وقال صاحب "المحكم": هو أشد البكاء، وهذا أوفق بقصة عمر.