للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

٢١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا،

ــ

باب: من الكبائر أَنْ لا يستتر من البول

الكبائر جمع الكبيرة وهي صفة المعصية. قال بعضُ العلماء: كل معصيةٍ كبيرةٌ، نظرًا إلى مخالفة الشارع، لا نظرًا إلى الذنب. وهذا معنىً حسنٌ، إلا أن المراد بيانُ أحد قسْمَي الذنب، فإن الشارع سمى بعضَها كبيرةً. قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١] قيل: هي سبعٌ، لِما وَرَدَ في الحديث السبع الموبقات. وقال ابن عباس لما سُئل عنها إلى سبعمئة أقرب. قال بعضُ المحققين في توجيه قوله: الكبيرةُ ما توعَّد عليه الشارعُ: أو كان قُبحه مساويًا أو زائدًا على ما توعَّد عليه. وهذا ممّا لا يشك فيه؛ فإن عِظَم الذنب إنما هو بالنظر إلى هتك حرمة الله تعالى. ألَا ترى أن البول في الكعبة لم يذكُرْ أحدٌ أنه من الكبائر، مع أن عاقلًا لا يتوقف فيه؟

٢١٦ - (جَرِير) بفتح الجيم وكسر الراء (مرَّ بحائطٍ من حِيطان مكة أو المدينة) الحائط هو الحديقة التي عليها الحائط وهو الجدار، يُجمع على حوائط. وذكرُ مكةَ هنا ليس بصوابٍ. وقد رواه في كتاب الأدب على الصواب؛ الجزم بالمدينة.

وإنما عَرّف المدينة، لأنه عَلَمٌ بالغلبة لمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} [التوبة: ١٠١] وقد رُوي عن أنسٍ أن الحائط كان لبني النجار، وبما ذكرنا سقط ما يقال إن ابن عباس كان بمكة ابن ثلاث سنين، فكيف ضبط القضية؟ ويسقط ما تكلف له من الجواب.

(فسمع صوتَ إنسانين يُعَذبان في قبورهما) جمع القبور وإضافته إلى المثنى تحاشيًا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>