للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْىَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. طرفه ٤٩١٠

٤٢ - باب (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)

٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا». طرفه ٢٩٣١

ــ

بناء على عدم سماعه، وإلا فهو مذهب ابن مسعود؛ لقوله: ([أولا] أتجعلون لها الرخصة) يريد به أنه لو طال مدة الحمل يجعلون العدة بوضع الحمل، وإذا قصر لا يجعلون، وإليه أشار بالرخصة لا مصطلح الفقهاء (لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) اللام جواب القسم. وسورة النساء القصرى سورة الطلاق، والكبرى سورة البقرة، وفي سورة الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فهي ناسخة لآية البقرة فيما تتناولاه.

باب قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٩]

٤٥٣٣ - (عن عبيدة) بفتح العين، وكسر الموحدة السلماني التابعي الجليل (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى) وفي نسخ "البخاري": صلاة الوسطى هي العصر. وفي رواية أنها الظهر، رواه مالك في "الموطأ"، وروى عن علي أنها صلاة الصبح، قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب إليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>