للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ. فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا. قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلَاّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّى مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ - أَوْ لَمْ تَصْلُحِى لَهُ - حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ». قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ «بَنُوكَ هَؤُلَاءِ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «هَذَا الَّذِى تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ». طرفه ٢٦٣٩

٢٤ - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ

٥٨٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا

ــ

وكم مرت مرارًا، وموضع الدلالة هنا كون خمارها أخضر فدل على جوازه (رِفاعة) بكسر الراء (عبد الرحمن بن الزَّبير) بفتح الزاي وكسر الباء (القرظي) بضم القاف (ما لي إليه ذنب ألا أن ما معه) تريد ذَكَره (ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة) وجه الشبه: الرخاوة (إني لأنفضها نفض الأديم) كناية عن كمال قوته وشدة زهقه في حالة الوقاع (إن كان ذلك) أي: إن لم يكن وصل إليك كما زعمت (لم تحلي له) أي: للزوج الأول (وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هولاء؟) أطلق الجمع على الإثنين (لهم أشبه به من الغراب بالغراب) خص الغراب بالذكر؛ لأن الأغربة لا تفاوت في أفرادها لونًا وجثة، وفيه دليل لمن يقول بالقيامة.

وفي الحديث دلالة على أن إظهار العذر عند الحكام جائز سواء كان رجلًا أو امرأة، قيل: استدل بقوله: أنفضها، وبولديه على صدقه. قلت: لو دل ذلك لم يقل: حتَّى تذوقي عسيلته، وأيضًا العنة قد تكون إلى بعض النساء دون بعض شاهدناه كثيرًا.

باب الثياب البيض

٥٨٢٦ - (بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة ........................................

<<  <  ج: ص:  >  >>