للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِى، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ.

١٩٣٢ - ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. طرفاه ١٩٢٥، ١٩٢٦

٢٦ - باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لَا بَأْسَ، إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ.

ــ

منزه عن الاحتلام؛ لأنَّه من تلاعب الشَّيطان، وقيل: إشارة إلى أنَّه يفعل ذلك عمدًا، فيدل على الجواز في الاحتلام من باب الأولى.

فإن قلت: أيّ مناسبة لذكر طعم القدر، والادّهان، والتوصيل، والاسْتياك، في باب الاغتسال؟ قلت: إشارة إلى أنّ المنع إما أن يكون لدخول ما له طعم في الفم أو لأنَّه زينة وترفه ولا يصلح شيء منهما مانعًا لهذه الأشياء.

باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

(وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك ردّهُ) قال الشَّافعي: إن بالغ فدخل الماء في حلقه أفطر.

(وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه) وعليه الأئمة إلَّا رواية عن الإمام أحمد: يجب عليه الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>