٥٣١٣ - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا. طرفه ٤٧٤٨
ــ
وامرأته و (قال الرجل: مالي) أي: الصداق الذي أصدقها (قال: لا مال لك إن كنت صادقًا فقد دخلت بها) والصداق عوض البضع (وإن كنت كاذبًا فهو أبعد) .... والقدح في عرضها كاذبًا على موجب الصداق.