للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. طرفه ٢١٢٣

٧٣ - باب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِى. فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ،

ــ

باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل

٢١٦٨ - روى في الباب حديث بريرة، وقد تقدم في باب البيع والشراء مع النساء ونشير إلى مواضع منه، لم تذكر هناك (كاتبت أهلي على تسع أواق) أصله: أواقي بتشديد الياء مخفف؛ جمع أُوقية بضم الهمزة قال ابن الأثير: ويقال: وقية أَيضًا، وهي لغة عامية. قال الجوهري: وزنها أربعون درهمًا في الحديث فيما مضى، وأمّا اليوم في عرف الأطباء وزنه عشرة دراهيم وخمسة أسباع درهم.

(فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: كلام بريرة، ولم يدر القصة، فأخبرته عائشة بها مفصّلة، فقال: (خذيها واشترطي الولاء لهم؛ فإنما الولاء لمن أعتق).

استشكل هذا الشرط، فإنَّه باطل كما صرح في آخر الحديث، فكيف أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وأجاب بعضهم: بأن هذا اللفظ لم يوجد في أكثر الروايات. وهذا ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>