للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهْوَ قَائِمٌ، وَإِنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ. طرفه ٥٦١٦

٥٦١٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهْوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. طرفه ٥٦١٥

٥٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. طرفه ١٦٣٧

١٧ - باب مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

٥٦١٨ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى

ــ

٥٦١٦ - (النزَّال بن سبرة) بفتح النون وتشديد الزاي المعجمة وفتح السين وسكون الموحدة (فشرب وغسل وجهه ويديه -وذكر رأسه ورجليه-) هذا كلام عبد الملك أي: ذكر النزال شأن علي مسح رأسه وغسل رجليه. (أن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا) في رواية مسلم عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائمًا" قال النووي: النهي محمول على الكراهة تنزيهًا. قال: وكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا لا ينافي كراهته علينا، فإنه يفعل بيانًا للجواز. قال: ومن زعم النسخ فقد غلط، وذلك أن النسخ لا يُصارُ إليه إلا عند عدم احتمال الجمع، إنما يمكن إذا علم التاريخ وأنّى لهم بذلك. وهذا الذي قاله ممَّا لا غبار عليه رحمه الله. ويقاس على الماء سائر الأشربة والمآكل، دلّ على ذلك حديث أنس، وأمَّا عليٌّ فلم يبلغه حديث النهي.

باب من شرب وهو واقف على بعيره

الوقوف على الدابة أعم من القيام. فلا يتوجه الإيراد بأن الراكب قاعد لا قائم.

٥٦١٨ - (أبو النضر) -بضاد معجمة- اسمه سالم (عن عُمير) -بضم العين مصغر- مولى ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>