للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨ - وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. وَتَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١١١٠

١٤ - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

١١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

ــ

قال شيخنا أبو الفضل: ويرد عليهم الجمع بالتقديم الآتي بعد باب. ولم أر هذا في البُخَارِيّ؛ بل إنما وقع في أبي داود والتِّرمذيّ.

باب هل يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

١١٠٩ - روى في الباب حديث عبد الله بن عمر (أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أعجله السير أخّر المغرب إلى العشاء) وقد تقدم مرارًا، وموضع الدلالة هنا قوله: (يقيم المغرب)، و (يقيم العشاء).

فإن قلت: ليس في الباب ذكر الأذان كما ترجم عليه؟ قلت: أجاب بعضهم: بأنه أراد

أنَّه يُؤخذ من إطلاق الصلاة اشتمالها على الأركان والشرائط والسنن.

قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى ذكر الإقامة؛ بل هذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاء؛ وقد روى عن ابن عمر في كتاب الحج أن ابن عمر أذن لهما، وبه استدل مالك أنَّه يؤذن لكل واحدة، وقال الشَّافعيّ: إن جمع في وقت الأولى أذن لها فأقام لكل واحدة؛ وإن جمع في وقت الثَّانية؛ فإن قدمها أذن لها وأقام لكل واحدة، وإن قدم الأولى فلا يؤذن لها، ويقيم لكل واحدة، وأبو حنيفة حيث جوز الجمع بمزدلفة وعرفات قال: يؤذن للأول ويقيم لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>