للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

٦٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». طرفه ١٣٩٩

٦٩٢٥ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،

ــ

باب [قتل] من أبى قبول الإسلام وما نُسبوا إلى الردة

قيل ما نافية، وليس كذلك بل مصدرية، أي ونسبتهم إلى الكفر دل عليه حديث الباب وكذا قوله في الترجمة أبى قبول الإسلام وهل كان قتال أبي بكر وسبي ذراريهم إلا لا رتدادهم.

٦٩٢٤ - ٦٩٢٥ - (بكير) بضم الباء، مصغر، وكذا (عقيل) حديث الباب تقدم في أبواب الزكاة وموضع الدلالة هنا قول أبي بكر: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، كانت بنو حنيفة أنكروا وجوب الزكاة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاعمين أن وجوبها كان مخصوصًا بزمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣].

فإن قلت: كيف اعترض عمر على الصديق في قتاله لمانعي الزكاة وقد جاء في الحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" رواه أبو داود وغيره، أو لما اعترض عمر فهلا استدل أبو بكر بالحديث؟ قلت: أما اعتراض عمر فلأنه لم يبلغه الحديث، وكذا جواب الصديق مع أنه يحتمل أن يكون أراد الاستشهاد بهذا الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>