للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ». طرفه ١٢٥٢

١٢ - باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

٧١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِىُّ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ.

ــ

الحديث دلالة على أن القاضي أَيضًا يكون كذلك تارة وتارة. والحديث الذي رواه أبو داود والتِّرمذيّ مرفوعًا: "من ولاه الله من أمر النَّاس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة". محمول على الاحتجاب على وجه تصنيع منه مصالح المسلمين. هكذا يجب أن يعلم هذا المقام. (الصبر عند الصدمة الأولى) أي الصبر الذي قال الله فيه: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: ١٠] أو جنس الصبر فإن المدة كلما طالت يتسلى المحزون بحيث ينسى المحزون علته.

باب الحاكم يحكم بالقتل عليه دون الإِمام الذي فوقه

٧١٥٥ - (ثُمامة) بضم المثلثة (أن قيس بن سعد) ابن عبادة (كان يكون بين يدي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرط من الأمير) وفائدة يكون بعد كان الدلالةُ على الاستمرار. قال ابن الأعرابي: شرط بضم الشين وفتح الراء، والنسبة إليهم شُرْطي بضم الشين وسكون الراء. قال ابن الأثير: نخبة ضد وخيارهم، وشرط كل شيء خياره، وقيل من الشرط بمعنى القوة لأنهم أقوياء الجيش، أو من الشرَط بفتح الراء وهي العلامة؛ لأن لهم علامات يمتازون بها، وصاحب الشرط رئيسهم.

فإن قلت: ما وجه الدلالة في هذا الحديث على الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: وجه الدلالة أن دون بمعنى عند، واستحسنه غيره لو ثبت لغةً دون بمعنى عند، وليس بشيء؛ إذ لم يقل أحدٌ إن قيسًا كان يحكم بالقتل بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعًا، على أنَّه يلزم أن يكون لفظ دون مستعملًا في معنيين لأن في الحديث الذي بعده أن معاذًا قتل المرتد غائبًا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>