للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

٥٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». طرفه ٥٤٢٦

٥٦٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الَّذِى يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

٥٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ،

ــ

باب آنية الفضة

٥٦٣٣ - (ابن المثنَّى) بضم الميم وتشديد النون (ابن أبي عدي) على وزن وصي محمد بن إبراهيم (عن ابن عون) -بفتح العين وسكون الواو- عبد الله (فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) الضمير للكفار بدلالة السياق. ليس معناه أنها مباحة لهم، بل بيان الواقع.

٥٦٣٤ - (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) بنصب نار مفعول الجرجرة، وهو صوت البعير عند الزجر، ويؤيده رواية مسلم: "نارًا من نار جهنم" وقال ابن الأثير: يقال: فلان جرجر الماء إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت. والمعنى: كأنما يجرع. فحذف حرف التشبيه مبالغة. ويجوز الرفع على أنه مجاز؛ لأنَّ النار لا تجرجر، بل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني لمّا كان مؤدِّيًا إلى العقاب جُعل كأن النار تجرجر في بطنه.

٥٦٣٥ - (أبو عوانة) بفتح العين الوضاح (أشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة (سويد) بضم السين مصغر، وكذا (سليم)، (مُقرِّن) بضم الميم وكسر الراء المشددة، وحرمة الأواني المذكورة عامة في الرجال والنساء من كل وجه من وجوه الانتفاع، واتخاذها أيضًا حرام، وعليه الحرمة لأنها أمارة الإسراف والخيلاء بخلاف حلي النساء؛ لإجماع العلماء عليه، وحديث البراء: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع) تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>