١١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ
ــ
وأمّا حديث أبي هريرة وإن كان بظاهره يشمل السفر والحضر؛ إلا أنه لما قدم حديث أم هانئ المخصوص بالسفر وترجم عليه كذلك، ذكر ترجمة تقابلها، واستدل عليه بحديث عتبان الذي هو نص فيه، وأتبعه بحديث أبي هريرة الذي هو ظاهر فيه؛ فإن السفر مظنة التخفيف.
باب الركعتين قبل الظهر
١١٨٠ - (سليمان بن حرب) -ضد الصلح- روى عن ابن عمر حديث الرواتب عشر ركعات.
١١٨١ - (وكانت ساعة لا يُدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -) على بناء المجهول (كان إذا أذّن المؤذن وطلع الفجر) قيدت طلوع الفجر بعد الأذان؛ لما في الحديث "إنّ بلالًا يؤذن بليل".