للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِىَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٤١ - باب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِى كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْىِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ.

١٩٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا». طرفه ٣٠٤

ــ

من كان التَّامة (فما أستطيع أن أقضي إلّا في شعبان) وفسّره البُخاريّ ممَّا نقل عن يَحْيَى بن سعيد (الشّغْلُ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) خبر مبتدأ؛ أي: المانع من الاستطاعةِ الاشتغالُ بخدمة رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، وهذا كان غاية الأدب منها؛ وإلا الفرض لا يحتاج في قضائه إذن الزّوج.

فإن قلت: فإذا كان المانع الشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فأيُّ فرق بين شعبان وغيره؟ قلت: كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يصوم أكثر شعبان، وأيضًا إذا ضاق عليها الوقت تعذر، واتفق العلماء على جواز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، والأولى المبادرة إلى القضاء؛ وأمّا صوم التطوع فلا يجوز للمرأة بحضور الزوجين إلَّا بإذن الزوج، واتفقوا أيضًا على أن من مات في أثناء رمضان أو مات متصلًا موته بآخر رمضان بحيث لم يتمكن من الصوم ولا شيء عليه.

باب الحائض تترك الصوم والصّلاة

(وقال أبو الزناد) -بكسر الزَّاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرّأي) أي: القياس (منها أن الحائض تقضي الصوم ولا نقضي الصَّلاة) قال العلماء: قياس الصَّلاة على الصوم قياس مع الفارق؛ لأنَّ قضاء الصَّلاة فيه حرج، بخلاف الصَّوم؛ فإنَّه في السَّنة مرَّة.

١٩٥١ - (ابن أبي مريم) اسمه سعيد (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.

(قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم).

<<  <  ج: ص:  >  >>