للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِىٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِىِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.

ــ

باب لا طلاق قبل النكاح

أراد بوضع هذا الباب [الرد] على أبي حنيفة في تجويزه تعليق الطلاق بالنكاح مثل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، واستدل على بطلان ذلك بالآية الكريمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] فإن ثم يدل على التراضي. ثم نقل عن خمسة وعشرين رجلًا من الصحابة ومن بعدهم أن لا طلاق إلا بعد النكاح، وقد روى أصحاب السنن وغيرهم: "لا طلاق إلا فيما تملك". وإنما لم يروه لأنه لم يكن على شرطه.

هذا والمسألة مختلف فيها من الصحابة ومن بعدهم. قال الشافعي وأحمد: تعليق الطلاق بالنكاح لا يجوز استدلالًا بالآية والأحاديث وقال الكوفيون بوقوعه. قالوا: معنى الآية والحديث أن يقول: امرأة فلان طالق، أو بلدة أو قبيلة صح، وإنه كما تقول: عبد فلان حر، وأيضًا نحن نقول: لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا دلالة فيه على عدم جواز التعليق. وقال مالك: إن عين امرأة أو بلدة أو قبيلة صح، وإن عمم لا يصح، رواه في "الموطأ" عن ابن مسعود، وقال هذا أحسن ما سمعته في هذا الباب، وعللوه بأنه إذا عمم يسد باب النكاح على نفسه، وقد ندب الله إلى النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>