للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ كَعْبٌ - رضى الله عنه - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ

ــ

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى

هذه الترجمة قطعة من الحديث الذي رواه في الباب، المراد نفي الفضل والكمال، دل عليه لفظ الحديث: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) ولفظ:"الظهْر" مقحم كما في نظائره (ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين ينفذ تصرفه فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو ردٌّ عليه) أي: وهو أحق، وأهله أحق.

فإن قلت: إذا أعتق أو تصدق بماله وهو محتاج، أو عليه دين ينفذ تصرفه؟ فما معنى قوله: وهو رد عليه؟ قلت: مراده أنه أثم فيما فعله، داخل تحت الوعيد، أو يكون مذهب البخاري أن هذه التصرفات غير نافذة منه إلا أن يكون معروفًا بالصبر استثناء من قوله: وهو محتاج، واستدل على جواز ذلك؛ بل على فضله بقصة الصديق خرج عن جميع ماله في سبيل الله، رواه أحمد والترمذي.

وقد أثنى الله على الأنصار بقوله: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] أي: حاجة شديدة، وسيأتي في سبب نزول الآية تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

(وقال كعب: قلت: يا رسول الله إنَّ من تمام توبتي أن أنخلع من مالي) سيأتي حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>