للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». أطرافه ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ٢٠٦٥

ــ

فإن قلت: روى ابن أبي شيبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يناول السائل والفقير بنفسه؟ قلت: لا شك أن عند حضوره الأفضل ذاك، وهذا خلاف الأولى وعند عدم حضوره.

١٤٢٥ - (إذا أنفقت المرأة طعام بيتها غير مفسدة) قال النووي: اعلم أنه لا بدَّ في العامل والخازن والمرأة من الإذن، وإلَّا يكون آثمًا. قال: والإذن ضربان؟ صريح، ومفهوم من اطراد العرف (لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا) نصبه على أنه مفعول به، أو مطلق؛ لأنَّ النقص جاء متعديًا. ومعنى الحديث المشاركة في مطلق الأجر قال النووي: قد يكون ثواب المالك أكثر؛ بأن يكون المال كثيرًا ولم يكن للخادم زيادة مشقة فيه، وقد يكون بالعكس؛ بأن يكون المال قليلًا، وقد أرسل به الخادم إلى مسافة بعيدة، وقد يستويان إذا اعتدل الحال من السعي والمال.

فإن قلت: فقد جاء في رواية: الأجر بينهما نصفان؟ قلت: قال النووي: معناه قسمان. وأنا أقول: يجوز حمله على ما إذا اعتدل الحال بين المال ومشقة الخادم، ويحمل ذلك المطلق على هذا، وذلك أن أجر الخازن ليس في مقابلة السعي وحده؛ بل لذلك ولأمانته وإعطائه ما أمر به موفرًا طيبة به نفسه؛ كما جاء كل ذلك في الروايات الصحيحة.

فإن قلت: ما وجه تخصيص الطعام بالذكر؟ قلت: أكثر تصرف النساء يكون في الطعام، ويعلم منه حكم غير الطعام، أو ذكره لعزِّة الطعام عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>