للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - باب هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ

فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٥٢ - باب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

٣٠١٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْغِنَا رِسْلاً.

ــ

المسجد، واستدل على جواز أخذ الكافر أسيرًا، بقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٦٧] ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإمام مخير في الرجال المقاتلة إذا أسروا بين أمور خمسة: الاسترقاق، والجزية إن كان كتابيا، والمنّ، والفداء، والقتل، وفي النساء والصبيان بين ثلاثة أمور: المن, والفداء، والاسترقاق، والدليل على ذلك ثبوت الأمور المذكورة كلها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزواته، وعند أبي حنيفة لا يجوز المن؛ لأن في ذلك تقوية المشركين، وهل يفادى أسارى المسلمين بالكفار؟ عنه روايتان إحداهما: الجواز وهو قول صاحبيه.

باب هل للأسير أن يَقْتُل: أو يَخْدَع الذين أسروه

(فيه المِسْوَرُ) بكسر الميم، حديثه سلف في باب الشروط في قتل أبي بصير أحد الرجلين من مشركة مكة، وفيه دليل على الجواز، ولذلك لم يَلُمْه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فعله.

باب إذا حرَق المشرك المسلم هل يحرق؟

٣٠١٨ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام.

(وُهيب) بضم الواو مصغر (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي (أن رهطًا من عُكل ثمانية) بضم العين وسكون الكاف قبيلة من عرب المدينة (قدموا [على] النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتووا المدينة) بالجيم كرهوا هواها وفي الرواية الأخرى: استوخموا (فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا) بهمزة القطع، يقال: بغيتك الشيء طلبته لك، وأبغيتكه إذا أعنته على

<<  <  ج: ص:  >  >>