للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ عَلِىٌّ يَجِئُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِىَ بِهِ جُرْحُهُ. أطرافه ٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٠٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٧٢٢

٧٧ - باب السِّوَاكِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَنَّ.

ــ

فإن قلتَ: غرض سعيد أنه ليس في الناس أحدٌ يساويه في العلم. والتركيبُ لا يفيد ذلك؛ لأنك إذا قلتَ: ليس في البلد أحدٌ أعلم من زيد. لا تنفي المساواة؟ قلتُ: الأمر كذلك لغةً، ولكن الغالب ما تعارفه الناسُ من إفادته نفي المساواة.

(كان علي يجيءُ بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم) إنما كان يجيء بالياء في الترس لعدم ظرف آخر، لأن هذا كان بأحد بعد الفراغ من القتال، أو لأن الترس يَسَعُ ماءً كثيرًا (فأخذ حصير فأحرق فَحشى به جُرحَهُ) قيل: كان هذا الحصير من بردي، ومن خواصه قطعُ الدم.

ومناسبةُ الحديث لباب الطهارة: الدلالةُ على أن الدم ليس بطاهرٍ، إذ لو كان طاهرًا لتبركوا به، كما كانوا يتبركون بنخامته. وقيل: وجه المناسبة أن إزالة النجاسة تجوزُ فيهما الاستعانة، وبه تظهر مناسبة أثر أبي العالية.

وفي الحديث دلالةٌ على أن خدمة النساء المحارم للرجال جائزة. وكذا مسّ بشرتهم إلا أن الفقهاء استثنوا مسّ ما بين السرة والركبة. وفيه أن البلاء يصيب الأنبياء، بل هم أشدّ بلاءً، لينالوا بذلك المثوبة العظمى، ولئلا يكون للناس فتنةٌ فيظنوا أنهم يقدرون على دفع الضرر، ولذلك قال تعالى: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعراف: ١٨٨].

باب: السواك

السواكُ لغةً: الاضطراب، يقال: ساوكت الإبلُ إذا اضطربت أعناقُها، وفي الشرع: دَلْكُ الأسنان بعودٍ ونحوه. يقال: ساك واستاك بمعنى واحد، ويطلق السواكُ على العود الذي يستاك به أيضًا.

(وقال ابن عباس: بِتُّ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستن) يقال: استنّ أي: استاك لأنه إمرار السواك على الأسنان، وهذا التعليقُ تقدم مسندًا وسيعيده في مواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>