للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ». طرفه ٥٣

٣ - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [انظر: ٥٧]

ــ

فإن قلت: تقدم في باب أداء الخمس من الإيمان ذكر الصوم؟ قلت: تَرْكه هنا من إغفال الرّاوي.

فإن قلت: فيكون المفضل خمسًا، والمجمل أربع. قلت: ذكرنا هناك أن المذكور أصالة أربع، وإنما ضَمَّ إليها أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين كفار مضر، وكانوا أهل الجهاد؛ فأعلمهم حكم الغنيمة.

وأما النهي عن الشرب في الدُّباء والنقير والحنتم والمقيَّر فقد سبق أنه منسوخ، كذا ذكره النووي وغيره، والذي عندي أن ذكر كلمة التوحيد لم تكن للتعليم، بل لكونها الأصل، والدليل رواية البخاري في كتاب الآداب ذكر الأربع بدون كلمة الشهادة.

باب البيعة على إقامة الصلاة

وفي بعضها: "إقام" بحذف التاء؛ كقوله تعالى: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ} [النور: ٣٧].

٥٢٤ - (محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (قيس) بفتح القاف وسكون المثناة تحت (عن جرير بن عبد الله) البجلي الصّاحب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عبد البر: أسلم قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعين يومًا. وأشرنا في أبواب العلم أنّ هذا لا يصح؛ لأنه الذي استنصت الناس يوم العيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة في حجة الوداع؛ كما سيأتي. (قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) المبايعة هنا تمثيل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>