(إذن يحلف) بالرفع؛ لأنه أُريد الحال. وتمامة الكلام تقدم في كتاب الشرب.
باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه) رفع على الابتداء، أو على فاعلية فعل مقدر، وهذا التعليق بعض حديث الباب (وقال قتيبة) بضم القاف مصغر. وإنما روى عنه بلفظ: قال؛ لأنه سمع الحديث منه مذاكرة (عن ابن شبرمة) -بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة- قاضي الكوفة، واسمه عبد الله (كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أبو الزناد -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان. ومعنى: كلمني في شهادة الشاهد واليمين، أنه أنكر عليه حيث كان قاضيًا ولم يحكم به، فأجابه أنه لا مجال له، فإنه معارض للقرآن، بأن الله تعالى علل اعتبار المرأتين بأن إحداهما إذا نسيت تذكرها الأخرى، فلو كان اليمين مع الشاهد كافيًا فأيُّ حاجة إلى التذكير؟ وهذا معنى قوله: ما كان يصنع بذكر هذه