٣٧ - باب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
١٩٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
ــ
رواية البيهقي:"ليس من أمبر امصيام في امسفر" وهي لغة من يبدل اللّام ميمًا، وقد ذكرنا آنفًا أن هذا فيمن يكون خفيفًا كما دل عليه الحديث جمعًا بين الأحاديث والله أعلم.
١٩٤٧ - (عن أنس بن مالك).
فإن قلت: روى مسلم: أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لما أفطر فقيل له: إن ناسًا قد صاموا؟ فقال:"أولئك العصاة" وروى ابن ماجه مرفوعًا: "الصائم في السَّفر كالمفطر في الحضر"؟ قلت: حديث ابن ماجه سنده ضعيف، ولو صحّ لكان محمولًا على من يتضرَّرُ بالصوم؛ وأمّا قوله:"أولئك العصاة" فلأن ذلك كان عزيمة، حيث قال ليلة الفتح:"إنكم مصبحو عدوكم فأفطروا، فإن الفطر أقوى لكم" رواه مسلم عن أنس بن مالك.
(كُنَّا نسافر مع النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) أعلم أنّ أحاديث هذه الأبواب موافقة للآية الكريمة دلت على جواز الإفطار والصوم في السَّفر، وللفقهاء على ذلك اتفاق أن الأفضل في حق من لم يتضرر الصومُ، أفضل لقوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ١٨٤]، ومن أنشأ السَّفر ليس له أن يفطر في ذلك اليوم إن خرج بعد طلوع الفجر؛ فإن أفطر لا كفارة عليه عندهم؛ إلَّا عند الشَّافعي إن أفطر بالجماع.