باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمِّي فهو جائز، وإن لم يبيِّن لمن ثيلك
وقد أشرنا إلى أن هذا لا يصحُّ عند الجمهور ما لم يبين الموقوف عليه.
٢٧٥٦ - (محمد) وكذا وقع في بعضها، وهو ابن سلام، قاله الغسَّاني، كما وقع في بعضها. (مَخْلَد) بفتح الميم وخاء معجمة (ابن جريج) بضم الجيم مصغَّر عبد الملك (يَعلى) على وزن يَحيى (سعد بن عُبادة) بضم العين وباء مخففة، سيد الخزرج (أُشهِدُك أن حائطي المِخراف)، بكسر الميم. وعن الفراء: فتح الميمَ جماعةٌ النخل من الخِراف، وهو قطاف التمر واجتناؤه. والظاهر أنه عَلَم لذلك الحائط. والحائط الحديقة: من إطلاق اسم على الكل.
والحديث دال على أنَّ الصدقة عن الميت واصلة إليه. قيل: هذا مخصص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] وفيه خلل من وجهين:
الأوَّل: أن العموم إنما هو في قوله: {مَا سَعَى} وهو باقٍ على عمومه.
الثاني: أن صدقة الولد أيضًا من سعي الوالدين؛ لأنه سعي في تحصيل ولد يدعو له، ويتصدق عنه. ألا ترى أن المؤمن بإيمانه يسعى في جلب دعاء كافة المؤمنين له إلى آخر الدهر {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}[الحشر: ١٠].
باب إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
أي إذا عين التصدق. والوقف لبعض المال مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف في الجميع، والجمهور على جوازه ممن كان له صبر بلا كراهة، ومن غيره مع الكراهة،