للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِىُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. أطرافه ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦، ٦٨٧٧، ٦٨٧٩، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥

٢ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْىِ ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.

٣ - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَالَهُ

ــ

باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام

السفه لغة: الخفّة. وفي عرف الفقهاء: ضد الرشد وصلاح الدين والدنيا. وعطف ضعيف العقل عليه من عطف العام على الخاص.

(ويذكر عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه) أي: رد صدقة المتصدق المحتاج قبل النهي ثم نهاه عن فعل مثله هذا، وقد قيل: إن قوله: ويذكر عن جابر، أشار به إلى ما رواه عن جابر في الباب الذي بعده: أن رجلًا أعتق عبدًا له ليس له غيره، فردّه النبي - صلى الله عليه وسلم -. والظاهر أن قوله: يذكر إشارة إلى حديث رواه جابر ولم يكن على شرطه، وقد رواه عنه الدّارقطني: أن رجلًا دخل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فأمرهم بالصدقة عليه، ثم جاء في الجمعة الآتية وقد تصدق بأحد ثوبيه، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقته عليه.

والذي يدل على أن غرض البخاري من قوله: ويذكر عن جابر، ما رواه الدارقطني. قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه فأمره بالإصلاح) فإن هذا هو الذي رواه جابر مسندًا في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>