٣٣٦ - (زكريا بن يحيى) بالمد والقصر قرئ بهما، ويحيى هو ابن صالح اللؤلؤي، ويجوزُ أن يكون يحيى بن عمرو الطائي، وميل الغساني إلى الأول، وميل الكلاباذي إلى الثاني. والبخاري يروي عن كل واحد منهما.
(عن عائشة أنها استعارت من أسماء قِلادةً فهلكَتْ) مجازٌ عن فَقْدِها (فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاةُ).
فإن قلتَ: الضمير بلفظ الجمع والمرجع مفرد؟ قلتُ: الرجل رئيسهم، وقد ذكرنا أنه بعث أسيدًا مع أناس، وفي رواية مسلم:"بعث ناسًا" بدل: رجلًا.
(فَصَلَّوا) أي: بغير وضوء (فشكوا ذلك الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اللهُ آية التيمم) هذا استدل به الشافعيُّ على أن فاقد الماء والتراب يصلي في الوقت.
فإن قلتَ: ما وجه دلالة هذا الحديث على أنه إذا لم يجدْ ماءً ولا ترابًا صلى كما ترجم عليه، وكما قال به الشافعي؟ قلتُ: لما صلّوا قبل نزول آية التيمم بلا وضوء ولم يعاتبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فعلهم، بل قرّره، فدل على أن فاقد الطهورين أيضًا كذلك دلالة ظاهرة.
فإن قلت: ليس فيه أنه أمرهم بالقضاء، قلت: القضاء واجب؛ لأن هذا عذر نادر لا اعتداد به لخلوه عن الأصل والخلف.
(فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرًا) وفي سنن ابن ماجه: قال لها أبو بكر: ما علمت أنك لمباركة. ويروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان