للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

١٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ». قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِى تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ. قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ

ــ

ديونه، وما كان لله كان باقيًا، وهذا وجه أحسن من كل حسن، ويساعده عبارة الحديث: "من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا" أو نص على العلة في حديث البخاري بقوله: "ترك شرابه وطعامه لأجلي، وأنا أجزي به" من غير اطلاع لملك على ذلك القدر من الجزاء، وكفى بذلك شرفًا، والحسنة بعشرة أمثالها؛ وإن كانت في أدنى المراتب، فما ظنك بحسنة يتولى الله جزاءها من غير اطلاع أحد عليه.

باب الصَّوم كفارة

١٨٩٥ - (جامع) بالجيم: هو ابن شداد (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة.

روى في الباب حديث حذيفة لما سأله عمر عن الفتنة، وقد تقدم في باب مواقيت الصَّلاة، وموضع الدّلالة هنا قوله: (فتنة الرَّجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام) وفتنة هذه الأشياء الإثم الحاصل بواسطتها، وفيه دلالة على فضل الصوم حيث كان كفارةً لها.

(إنما أسأل عن التي تموج كموج البحر) كناية عن غاية العظم (قال: إن دون ذلك بابًا مغلقًا، قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر، قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة) لأنّ العهد كلما بَعُدَ إزداد الشرّ؛ كما تقدم: "لا يأتي زمان إلاّ والذي بعده شَرٌّ منه". (كما يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>