أجلاء؛ ولذلك ذكر لفظ الصلاة في الترجمة وعطف عليها لفظ الدعاء، وذكر لفظ الإمام إشارة إلى بطلان شبهة أهل الرّدة كون أخذ الزكاة خاصًّا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لله] درّ البخاري ما أدق نظره، جمعنا الله وإياه في دار كرامته.
باب ما يستخرج من البحر
(وقال ابن عباس: ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر) أي: دفعه وفي تكونه وحصوله أقوال لا يتعلق بها حكم. قيل: نبات ينبت في البحر، وقال ابن سينا: عين في البحر كالمعادن في البرّ (وقال الحسن: في العنبر واللولو الخمس) استدل البخاري على عدم استقامة قول الحسن بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (في الركاز الخمس) بتقديم الجار المفيد للحصر، وليس العنبر واللؤلؤ من الركاز في شيء.
١٤٩٨ - ثُمَّ روى عن أبي هريرة تعليقًا:(أنّ رجلًا من بني إسرائيل أسلف رجلًا ألف دينار) وهذا حديث سيأتي بطوله، وموضع الدلالة أنه وجد هذا المال في البحر، ولم يكن من الركاز الذي تجب فيه الركاة.
وأُورد على البخاري بأنَّ هذا الحديث لا تَعَلُّقَ له بهذا الباب؛ لأن رجلًا أقرض رجلًا مالًا ثم وجده. والجواب عنه: أنه لما وجد المال لم يزكِّ عنه زكاة الرِّكاز، فلو وجد إنسان