للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا بَقِىَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا). أطرافه ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩

٣٩ - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

٩٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ. أطرافه ١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٠

ــ

لدحية أم لعبد الرحمن بن عوف؟ والتوفيق أن التجارة كانت لعبد الرحمن؛ والعير لدحية.

(ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا) مرفوع؛ لأن الاستثناء المفرغ يعرب بحسب العوامل، وتقدير الضمير في بقي تكلف بارد.

وفي رواية لمسلم: اثنا عشر رجلًا، فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية للبخاري: بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. والظاهر حمله على الخطبة؛ لحديث كعب بن عجرة: لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدًا؛ فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا؛ والله يقول: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١].

واستدل به مالك على أن اثنى عشر رجلًا كاف في الجمعة، ومن لا يجوز كالشافعي وأحمد أجابوا: بأنهم عادوا سريعًا. وقد نقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر خمسة عشر قولًا في اشتراط كمية من يبقى.

باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

٩٣٧ - (كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته) قيدٌ لكل ما تقدم (لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) أي: في بيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>