لدحية أم لعبد الرحمن بن عوف؟ والتوفيق أن التجارة كانت لعبد الرحمن؛ والعير لدحية.
(ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا) مرفوع؛ لأن الاستثناء المفرغ يعرب بحسب العوامل، وتقدير الضمير في بقي تكلف بارد.
وفي رواية لمسلم: اثنا عشر رجلًا، فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية للبخاري: بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. والظاهر حمله على الخطبة؛ لحديث كعب بن عجرة: لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدًا؛ فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا؛ والله يقول:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}[الجمعة: ١١].
واستدل به مالك على أن اثنى عشر رجلًا كاف في الجمعة، ومن لا يجوز كالشافعي وأحمد أجابوا: بأنهم عادوا سريعًا. وقد نقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر خمسة عشر قولًا في اشتراط كمية من يبقى.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
٩٣٧ - (كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته) قيدٌ لكل ما تقدم (لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) أي: في بيته.