للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣ - باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

٧٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه. طرفه ٤٤٧٥

١١٤ - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الأَعْلَمِ - وَهْوَ زِيَادٌ -

ــ

باب جهر المأموم بالتأمين

٧٨٢ - (سمي) بضم السين على وزن المصغر (عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(إذا قال الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين) قال النووي: في هذا دلالة ظاهرة أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، وما تقدم من قوله: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا" معناه: إذا أراد أن يؤمن.

وفيما قاله بحث لأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام في أفعال الصلاة كلها، والتقدير خلاف الأصل؛ وأمّا قوله: "إذا قال الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين" حثٌّ عن المحافظة على تأمين الإمام لئلا يفوته.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الجهر كما ترجم له؟ قلت: المأموم تابع للإمام، ولا شك أنه يجهر به في الجهرية، وإلا لم يمكن الاطلاع عليه؛ كما أشير إليه في الباب الذي قبله.

(تابعه) أي: تابع مالكًا (محمد بن عمرو عن أبي سلمة) (ونعيم المجمر) -بضم النون- على وزن المصغر، والمجمر اسم فاعل من الإجمار.

باب إذا ركع دون الصف

٧٨٣ - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (عن الأعلم وهو زياد) فزاد لفظة هو لأنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>